ابن الملقن

3107

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وأخرج الطحاوي في الموضع السابق ( ص 400 ) عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين ، وللخالة الثلث . وجابر بن زيد ذكر في التهذيب ( 2 / 38 ) أنه سمع من ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، ومعاوية ، ولم يذكر أنه سمع من عمر . وهناك آثار كثيرة أخر في المواضع السابقة تدل بمجموعها على صحة ما تقدم ذكره ، وبخاصة عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود أنهما ورّثا العمة والخالة . وعلى فرض صحة قوله عن العمة والخالة : " لا شيء لهما " ، فإنه مُتأوّل . قال أبو داود في المراسيل ( ل 17 أ ) : " معناه لا سهم لهما ، ولكن يورثون للرحم " . اه - . وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 396 ) : " لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضاً عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام لأنه قد يجوز : لا شيء لهما ، أي : لا فرض لهما مسمى ، كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن ، كالبنات ، والأخوات ، والجدات ، فلم ينزل عليه شيء ، فقال : لا شيء لهما على هذا المعنى " . اه - . والله أعلم .